Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49222 بتاريخ 24/10/2017 : قيام ركن العلم بمقصد الفاعل الأصلي شرط لاعتبار الإعانة مشاركة

J P 49222/201724 octobre 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على مطاعن عامة موغلة في العمومية ما دامت لا تتضمن بيانا للقرائن التي يدّعى إهمالها بما يحول دون ممارسة الرقابة على التعليل في حدود ما يتيحه القانون.
  2. تنحصر ولاية محكمة التعقيب في مراقبة وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات ما لم يكن ذلك التقدير مبنيا على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. لا تتوفر صفة الشريك بمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 32 من م ج إلا إذا ثبت علم من قدّم الإعانة بمقصد الفاعل الأصلي المراد الحصول عليه وقت تقديم تلك الإعانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.