Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 01/02/2019 : لا تقبل مؤاخذة محكمة الموضوع تعقيبيا متى انصب الطعن على مناقشة موازنتها بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة دون قيام خرق للقانون
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود ما عرض عليها من مطاعن، فلا تتوسع رقابتها إلى غير ما تضمنته أسباب الطعن المعروضة عليها.
- ترجيح أدلة الإدانة وأدلة البراءة والموازنة بينها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع وفق وجدانها الخالص متى كان تقديرها مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا يتجه نقض الحكم المطعون فيه إذا كان التعليل مستساغا ولم يشبه خطأ في تطبيق القانون أو خرق له أو تحريف للوقائع، وكانت مطاعن الطاعن مجرد جدل موضوعي يرمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها.
- إذا لم تقم الحجة تعين الحكم بترك سبيل المتهم عملا بمقتضى الفصل 150 من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
- الفصول 261 وما بعده طبق احكام م. إ. ج.-الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية-احكام الفصل 150 من مجلة الاجراءت الجزائية-طبق الفصل 258 وما بعده من م.ا.ج.-الفصول 38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتمم بالقانون الاساسي لسنة 2004 المؤرخ في 03 فيفري 2004 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.