Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 83155 بتاريخ 03/03/2020 : تغيير التكييف القانوني دون بيان سنده يعيب الحكم بضعف التعليل
Principe juridique
- تغيير المحكمة للتكييف القانوني للأفعال يقتضي بيان الأساس القانوني الذي اعتمدته حتى يكون مسار الاستدلال متماسكا ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها.
- سلطة قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الوقائع لا تعفيه من واجب التعليل الصحيح وإقامة النتيجة القانونية على دليل ذي سند متماسك الأجزاء يبرر الاستخلاص الذي تبناه.
- ضعف التعليل بما يفضي إلى عدم بيان سند التكييف المعتمد يعد خرقا لمقتضيات التعليل ويوجب نقض الحكم لمخالفته أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- إعمال ظروف التخفيف في المادة الديوانية جائز طبق الفصل 344 من مجلة الديوانة ويبقى من المسائل الموضوعية المتروكة للسلطة التقديرية لمحكمة الأصل دون مراقبة من محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.