Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19279 بتاريخ 28/09/2021 : يوجب نقض قرار الحفظ إذا اقتصر تعليله على نفي القرائن دون استكمال الأبحاث الجوهرية المستمدة من محجوزات الملف

J P 19279/202128 septembre 2021

Principe juridique

  1. يعدّ التعليل في القرارات الجزائية شرطا جوهريا لصحّتها ولا يكون سليما إلا إذا تناول بالدرس والتحليل عناصر الملف الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  2. قيام جهة التحقيق على حفظ الاتهام يقتضي استكمال الأبحاث الجوهرية التي من شأنها الكشف عن ملابسات الفعل ونِسَبِه، ويؤدي إغفال بحث سند أولي ثابت بالملف إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.
  3. يحق لقضاة الأصل عدم الإذن بإجراء جميع الأبحاث المطلوبة غير أنّهم ملزمون بتعليل قرارهم تعليلا كافيا ومقنعا متى تعلّق الأمر بأبحاث لازمة لتكوين القناعة حول ثبوت الجريمة أو نفيها.

Textes appliqués

  • الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 المؤرخ في 1992/05/18 المتعلق بالمخدرات-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.