Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16695 بتاريخ 28/09/2021 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات تقتصر على سلامة التعليل المستند إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير وقائع القضية وأدلتها وترجيح وسائل إثبات على أخرى من المسائل التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.
- لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على استخلاص محكمة الأصل للوقائع إلا إذا شاب تعليلها ضعف أو تحريف أو خرق للقانون، أما إذا كان التعليل واضحا ومتماسكا وكافيا لتأسيس القناعة فإنه يصدّ المطعن.
- إذا كانت نفس الوقائع تصلح قانونا لتكييفات متعددة، فإن اعتماد محكمة الأصل للتكييف الأشد متى ثبتت عناصره يفضي إلى استيعاب التكييف الأخف متى رأت المحكمة عدم قيام موجباته أو عدم جواز الإدانة عن ذات الوقائع بأكثر من جريمة.
Textes appliqués
- الفصول 4و5و7 من قانون 1992 المتعلق بالمخدرات-الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 المتعلق بالمخدرات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.