Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18985 بتاريخ 28/09/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير القرائن متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- محكمة التعقيب هي محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تُقبل أمامها المطاعن التي يكون جوهرها مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها.
- تقدير وسائل الإثبات والقوة الثبوتية للقرائن مسألة موضوعية تدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وفي إطار سلطتها التقديرية المطلقة دون رقابة من محكمة التعقيب، ما لم يشب الحكم خلل في التعليل.
- للمحكمة الجزائية أن تستند إلى كل حجّة لم يحجرها القانون لتأييد الاتهام ولها أن تستبعد الحجج والقرائن التي تراها غير كافية، بشرط طرحها على النقاش وأن يكون تعليلها مؤدّيا منطقيا للنتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.