Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31059 بتاريخ 15/12/2016 : انتفاء جريمة التصرف في مشترك قبل القسمة متى ثبتت ملكية المتهم للجزء المتصرف فيه بحجة شراء مطبقة أو بحيازة مكسبة
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التصرف في مشترك قبل القسمة إلا إذا ثبت أن المال المتصرف فيه مازال على الشيوع ولم يثبت اختصاص المتهم بملكيته كليا أو جزئيا بوجه قانوني.
- يثبت انتفاء ركن التصرف في المشترك قبل القسمة متى استخلصت المحكمة من وسائل الإثبات أن التصرف انصب على جزء ثبتت مطابقته لحجة شراء أو شمله رسم عقاري أو استكمل بشأنه المتصرف شروط الحيازة المكسبة للملكية.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل إثبات الملكية واستخلاص مدى انطباقها على الجزء المتنازع فيه متى كانت مستندة إلى نتائج فنية ثابتة تفضي إلى نفي صفة الشيوع عن محل التصرف.
Textes appliqués
- الحيازة المكسبة للملكية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.