Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30802 بتاريخ 19/12/2016 : لا يجوز لمحكمة الأصل طرح تقرير الضابطة العدلية ذي الحجية دون مناقشته على ضوء ما يثبت خلافه

J P 30802/201619 décembre 2016

Principe juridique

  1. لمحكمة الأصل سلطة الترجيح بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة، غير أن ممارستها لهذه السلطة تبقى مشروطة بالاعتماد على ما هو ثابت بأوراق الملف وعدم إغفال المستندات الجوهرية القادرة على التأثير في وجه الفصل.
  2. تكتسي التقارير والمحاضر التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية حجية قانونية إلى أن يثبت ما يخالفها، فلا يجوز استبعادها أو التقليل من شأنها دون مناقشة مضمونها وتقييم ما يدحضها على وجه يبرر النتيجة القانونية المستخلصة.
  3. يعد تحريف المحكمة لمؤدى ورقة ثابتة بالملف أو استخلاصها نتيجة تناقض صريح مضمونها سببا لنقض الحكم لضعف التعليل متى كان ذلك التحريف مؤثرا في تكوين عقيدتها في قيام أركان الجريمة.
  4. يتعين على المحكمة التنصيص على النيابة العمومية باعتبارها طرفا مستأنفا كلما مارست حقها في الاستئناف، ويترتب عن إغفال هذا التنصيص خرق لمقتضيات الفصل 168 ماج يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 264 مج-الفصل 154 ماج-الفصل 168 ماج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.