Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30848 بتاريخ 19/12/2016 : انتفاء القرينة القانونية على استهلاك المخدر بمجرد رفض الخضوع للتحليل البيولوجي

J P 30848/201619 décembre 2016

Principe juridique

  1. حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مشروطة بتعليل سائغ مستمد من أوراق الدعوى ومشتمل على ردّ منطقي على عناصر الاتهام بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.
  2. لا تقوم الإدانة في جريمة استهلاك مادة مخدرة على مجرد رفض الخضوع للتحليل البيولوجي متى خلا التشريع من نص يجرّم هذا الرفض أو يجعله قرينة قانونية على تحقق الاستهلاك، احتراما لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
  3. لا يتوفر القصد الخاص في جريمة المسك بقصد البيع إذا لم تثبت عناصر العرض والطلب المكوّنة لنشاط الترويج، ولا يكفي في ذلك مجرد وجود المحجوز دون قيام مؤيدات موضوعية على اتجاه الحيازة إلى البيع.

Textes appliqués

  • مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات-قانون المخدرات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.