Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31423 بتاريخ 21/12/2016 : ضعف التعليل يتحقق عند استبعاد المحكمة وسائل الإثبات الجوهرية دون مناقشتها
Principe juridique
- لقاضي الموضوع سلطة فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية، غير أن هذه السلطة مشروطة بتعليل الحكم تعليلا كافيا يكشف عناصر الواقعة القانونية ويُمكّن من مراقبة سلامة الاستنباط.
- يُعد التعليل ضعيفا إذا اكتفت المحكمة باستبعاد أقوال الشهود أو حجج الإثبات بعبارات عامة دون تحليل مضمونها ودون بيان سبب طرحها على نحو يواجه عناصر النزاع الجوهرية.
- يترتب النقض عندما تُهمل المحكمة مناقشة وسائل إثبات مادية واردة بالملف ومؤثرة في تكوين عقيدتها، لأن تركها دون بحث يُفقد الحكم أسسه التي بُني عليها ويجعله غير قائم على تعليل سليم.
Textes appliqués
- طبق القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.