Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31404 بتاريخ 21/12/2016 : حجية شهادة متهم على متهم تخضع لتقدير محكمة الموضوع متى كانت متواترة ومنضبطة ولم تثبت كيديتها

J P 31404/201621 décembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ومن بينها شهادة متهم على متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام الاستخلاص مؤسسا على تعليل مستساغ وله أصل ثابت بأوراق الملف ويمكن معه مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. تعليل الأحكام شرط لسلامتها القانونية ولا يعد التعليل صحيحا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل حتى تكون النتيجة التي انتهى إليها الحكم قابلة للرقابة.
  3. شهادة متهم على متهم يمكن اعتمادها للإدانة متى كانت متواترة ومنضبطة ولم يثبت قيام صبغة كيدية أو رغبة في نأي التهمة عن صاحبها، وفي هذه الصورة يكون ترجيحها على غيرها من وسائل الدفاع مندرجا ضمن سلطة محكمة الموضوع.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 264 م ج-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.