Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31972 بتاريخ 22/12/2016 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند تجاوز أجل الإعلام المبني على العلم بالحادث

J P 31972/201622 décembre 2016

Principe juridique

  1. تفسير عبارة "تسلم المؤمن لمحضر البحث" لا ينحصر في واقعة التسليم المادي من الغير، بل يقتضي مبادرة إيجابية من المؤمن إلى السعي للحصول على نسخة من المحضر وتسلمها خلال أجل معقول متى ثبت علمه بوقوع الحادث وكانت له مصلحة في ذلك.
  2. علم المؤمن بوقائع الحادث وبوجود محضر البحث بوصفه سندا للطلب يكفي لبدء احتساب أجل الإعلام الوارد بالفصل 120 من مجلة التأمين، بما يجعل تجاوز أجل الواحد والعشرين يوما مرتبا لسقوط حقه في التمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان تجاه صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور.
  3. لا يثبت وصف حادث الشغل إلا بقيام علاقة عمل قانونية يكون معها المتضرر في خدمة صاحب عمل، ومع انتفاء ما ينهض دليلا على عنصر العمل النظامي وانتساب المتضرر إلى أحد أنظمة الضمان الاجتماعي يخرج النزاع عن مجال تطبيق أحكام القانون عدد 28 لسنة 1994.
  4. لا ينطبق حكم الفصل 145 من مجلة التأمين المتعلق بطرح الجرايات المسداة من صناديق الضمان الاجتماعي إلا إذا ثبت تمتع أولي الحق بجراية بعنوان الباقين على قيد الحياة أو بعنوان حادث شغل، ومع انتفاء هذا الثبوت لا يلتزم المؤمن إلا وفق القواعد العامة للتعويض دون احتساب فروق الجرايات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.