Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31570 بتاريخ 22/12/2016 : نقض حكم عدم سماع الدعوى بالتحيل عند قصور التعليل عن مناقشة الوقائع الحاسمة

J P 31570/201622 décembre 2016

Principe juridique

  1. حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة ليست مطلقة، إذ تتقيد بوجوب تعليل الحكم تعليلا مستساغا يكشف عناصر الاقتناع ويُمكّن من مراقبة سلامة النتيجة القانونية.
  2. يتعين أن يكون التعليل مستوعبا لكل العناصر الواقعية والقانونية المؤثرة في قيام الجريمة أو نفيها، وأي تعليل مجمل لا يناقش المعطيات الحاسمة ولا يستخلص منها نتائجها القانونية يعد قصورا يجرّد القرار من مستنداته ويوجب نقضه.
  3. لا يكفي لطرح التجريم اعتبار العلاقة تعاقدية على وجه الإطلاق، بل يجب على المحكمة تفحص الوقائع ماديا ثم تكييفها قانونا ثم إنزال حكم القانون عليها للتحقق من توفر أركان الجريمة من عدمه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.