Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31834 بتاريخ 22/12/2016 : طرح مبالغ التسبقة عند التنفيذ دون اشتراط التنصيص على التعويض النهائي بعد الخصم
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا أخلّ محامي الطاعن بواجب إيداع مستندات الطعن داخل الأجل القانوني المقرر لذلك وفق الشكليات التي يفرضها النص المنظم لإجراءات التعقيب.
- يكون نظر المحاكم العسكرية في الفرع المدني متى كان طلب التعويض متفرعا عن دعوى عمومية ومرفوعا في إطار القيام بالحق الشخصي عملا بالنص الذي يجيز ذلك وإحالة قواعده وإجراءاته إلى مجلة الإجراءات الجزائية.
- لا يقتضي النص الآمر بأخذ مبالغ التسبقة بعين الاعتبار عند الحكم بالتعويض أن تتولى المحكمة التنصيص على مبلغ التعويض النهائي بعد خصمها، إذ يتحقق التطبيق السليم بطرح مبالغ التسبقة عند التنفيذ النهائي للحكم.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 7 جديد من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03-06-1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص-الفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية-المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 27-07-2011-مجلة الإجراءات الجزائية-المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/05/19-المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في .2011/10/24-الفصل 11 من المرسوم عدد 97 لسنة 2011 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.