Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31879 بتاريخ 27/12/2016 : امتناع المحكمة الجزائية عن البت في المسألة الأولية المدنية عند تجاوزها لاختصاصها
Principe juridique
- للمحكمة الجزائية أن تفصل في المسائل الأولية ذات الصبغة المدنية المثارة أثناء القضية الجزائية وفق قواعد القانون المدني متى كان لها حق النظر فيها مدنيا.
- إذا كانت المسألة الأولية المدنية خارجة عن اختصاص المحكمة الجزائية وجب عليها تأجيل النظر فيها إلى حين صدور حكم بات فيها من المحكمة المختصة ما لم يقتض القانون خلاف ذلك.
- يترتب النقض على الحكم الجزائي متى أسس قضاءه في قيام أو عدم قيام ركن الجريمة على حسم مسألة أولية مدنية تتجاوز حدود اختصاصه.
Textes appliqués
- الفصل 277 من م ج-الفصل 132 من م إ ج-الفصل 39 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.