Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31879 بتاريخ 27/12/2016 : امتناع المحكمة الجزائية عن البت في المسألة الأولية المدنية عند تجاوزها لاختصاصها

J P 31879/201627 décembre 2016

Principe juridique

  1. للمحكمة الجزائية أن تفصل في المسائل الأولية ذات الصبغة المدنية المثارة أثناء القضية الجزائية وفق قواعد القانون المدني متى كان لها حق النظر فيها مدنيا.
  2. إذا كانت المسألة الأولية المدنية خارجة عن اختصاص المحكمة الجزائية وجب عليها تأجيل النظر فيها إلى حين صدور حكم بات فيها من المحكمة المختصة ما لم يقتض القانون خلاف ذلك.
  3. يترتب النقض على الحكم الجزائي متى أسس قضاءه في قيام أو عدم قيام ركن الجريمة على حسم مسألة أولية مدنية تتجاوز حدود اختصاصه.

Textes appliqués

  • الفصل 277 من م ج-الفصل 132 من م إ ج-الفصل 39 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.