Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32828 بتاريخ 29/12/2016 : انتفاء الصبغة الغابية بالأرض يقتضي عدم سماع الدعوى الجزائية المتعلقة بتكسير أرض غابية
Principe juridique
- تخضع جريمة تكسير أرض غابية بدون رخصة لشرط جوهري يتمثل في ثبوت الصبغة الغابية للأرض محل التتبع، ويترتب عن عدم ثبوت هذه الصبغة بحسب وثائق الملف انتفاء موجب سماع الدعوى.
- إذا استندت جهة الاتهام إلى شمول الأرض بالرسم العقاري لإثبات الصبغة الغابية، فإن عدم تضمّن الرسم العقاري للقطعة المعنية ينفي حجية هذا الاستناد في إثبات الصبغة الغابية.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان استخلاصها للنتيجة القانونية مؤسسا على أبحاث ووثائق ثابتة بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 74 autres décisions
- 78 autres décisions
- 117 autres décisions
- 131 من مجلة الغابات autres décisions
- قانون 2001/03/19 autres décisions
- قانون 2005/01/26 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.