Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32828 بتاريخ 29/12/2016 : انتفاء الصبغة الغابية بالأرض يقتضي عدم سماع الدعوى الجزائية المتعلقة بتكسير أرض غابية

J P 32828/201629 décembre 2016

Principe juridique

  1. تخضع جريمة تكسير أرض غابية بدون رخصة لشرط جوهري يتمثل في ثبوت الصبغة الغابية للأرض محل التتبع، ويترتب عن عدم ثبوت هذه الصبغة بحسب وثائق الملف انتفاء موجب سماع الدعوى.
  2. إذا استندت جهة الاتهام إلى شمول الأرض بالرسم العقاري لإثبات الصبغة الغابية، فإن عدم تضمّن الرسم العقاري للقطعة المعنية ينفي حجية هذا الاستناد في إثبات الصبغة الغابية.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان استخلاصها للنتيجة القانونية مؤسسا على أبحاث ووثائق ثابتة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.