Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31466 بتاريخ 29/12/2016 : تكييف أدلة الإدانة في جرائم المخدرات من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا

J P 31466/201629 décembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وقوة الأدلّة ودرجة تأثيرها على الاقتناع القضائي من المسائل التي تستقلّ بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام القضاء معلّلا تعليلا مستساغا ومستخلصا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو قصور.
  2. لا تكفي شهادة متّهم على متّهم لإثبات الإدانة ما لم تعضدها قرائن قوية ومتضافرة، ويظلّ للمحكمة أن تستبعدها متى اتّسمت بالتناقض أو التراجع أو افتقدت ما يؤيّدها من عناصر موضوعية مستقلة.
  3. عدم حصر وسائل إثبات جريمة الاستهلاك لمادة مخدّرة في التحليل البيولوجي لا يعني قيام الإدانة بمجرد أقوال غير مدعّمة، إذ يتعيّن أن تستند المحكمة إلى حجج وأدلّة كافية تقنع وجدانها بجدّية نسبة الاستهلاك عند غياب التحاليل.

Textes appliqués

  • الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 5 من قانون المخدرات المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.