Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31858 بتاريخ 29/12/2016 : رفض التعقيب عند خلو مستنداته من مطعن واضح ومحدد من أوجه الطعن الحصرية

J P 31858/201629 décembre 2016

Principe juridique

  1. يشترط لقبول التعقيب من حيث الموضوع أن تتضمن مستنداته مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن الحصرية، وإلا تعين رفضه لعدم استجماعه لمقتضيات التعقيب.
  2. لا يكفي في التعقيب التمسك بخرق القانون أو تحريف الوقائع على وجه الإطلاق، بل يتعين بيان القانون المدعى خرقه وتحديد أوجه الخرق وكيفية التطبيق السليم له حتى تتهيأ لمحكمة التعقيب مراقبة قانونية الحكم المطعون فيه.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وأدلتها وترجيحها لوسيلة إثبات دون أخرى متى كان التعليل قانونيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف أو ضعف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.