Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32778 بتاريخ 29/12/2016 : رفض الطعن بالتعقيب متى انصب على مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة دون بيان خرق للقانون

J P 32778/201629 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا تراقب محكمة التعقيب محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان استخلاصها مؤسسا على أبحاث وقرائن ثابتة بالملف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
  2. لا يترتب البطلان المستمد من أحكام الفصل 166 من م ا ج على نسخة إدارية من الحكم لعدم اشتمالها على الإمضاءات أو الطابع أو إمضاء الكاتب، لأن مناط الرقابة يتعلق بالنسخة الأصلية المحفوظة بكتابة المحكمة وقابلية تدارك النقص الشكلي لا تمنع سلامة الإجراءات في الطعن.
  3. لا يشترط لقبول مطلب التعقيب تقديم نسخة من الحكم موضوع الطعن، إذ يقتصر موجب الفصل 263 مكرر من م ا ج على إيداع مذكرة بأسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.