Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51865 بتاريخ 03/01/2017 : الطعن في قرار دائرة الإتهام لا يقبل تعقيبا عند انصبابه على مجرد منازعة التكييف القانوني دون قيام إحدى حالات الفصل 258 من م إ ج

J P 51865/20173 janvier 2017

Principe juridique

  1. يتحدد نطاق الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام على وجه الحصر، فلا يقبل إلا في الصور التي نصت عليها مجلة الإجراءات الجزائية والمتعلقة بتقصير الأبحاث أو عدم استيفاء القرار لشرائطه الجوهرية أو بتّ الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمين قرارها مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها تعديلها أو غير ذلك من الحالات القانونية المحددة.
  2. قيام دائرة الإتهام ببيان الوصف القانوني للأفعال المعروضة عليها يعد من متطلبات شرائط القرار، ولا يعد ذلك بتا من تلقاء نفسها في مسألة تتعلق بمرجع النظر لمجرد أن أحد الخصوم ينازع في طبيعة العلاقة القانونية التي تفرزها الوقائع.
  3. مراقبة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير حسن أو إساءة تكييف الأفعال في هذه المرحلة ما دام القرار المطعون فيه يقتصر على توجيه اتهام قائم على الشك ولا يتضمن قضاء نهائيا فاصلا في الإدانة.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 263 من م ج-الفصول 258 و259 و 260 من م إج-الفقرة الأولى من الفصل 116 من م إ ج-الفصل 119 من نفس المجلة-الفصل 259 من م غ ج-الفصل 260 من م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.