Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30302 بتاريخ 04/01/2017 : قيام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجوبا مقام المتضرر أو من آلت إليه الحقوق لاسترجاع المنافع المحمولة على الغير المسؤول

J P 30302/20174 janvier 2017

Principe juridique

  1. إذا كان النص الخاص بالضمان الاجتماعي يقرر أن المنافع المحمولة من الصندوق يتحملها الغير المسؤول عن الضرر، فإن الصندوق يقوم وجوبا مقام المتضرر أو من آلت إليه الحقوق عند الوفاة في الرجوع على ذلك الغير لاسترجاع المصاريف الناتجة عن الحادث.
  2. يترتب عن الحلول الوجوبي المقرر لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ثبوت حقه في التداخل للمطالبة بما دفعه، ويكون القضاء بإلزام الغير المسؤول أو مؤمنه بأداء المبالغ موضوع الرجوع تطبيقا سليما للقانون متى تأسس على وصولات قانونية تثبت صرف المنافع.
  3. متى استندت المحكمة في تكييف صبغة الحادث على تصريحات عامة لا تجزم بتوفر الشروط التي يحددها القانون، وأغفلت عناصر واقعية ثابتة بالملف من شأنها التأثير في قيام تلك الشروط، كان قرارها مشوبا بضعف التعليل بما يوجب النقض في هذا الجانب.

Textes appliqués

  • الفصل 131 صاج-طبق الفصلين 84 و 90 م ج-الفصلين تم تاج و 35 م ت-الفصل 35 35 م ت-أحكام الفصل 70 من القانون المؤرخ في 1960/12/10 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي-الفصل 70 من القانون )1960( 12/14 عدد 30 المؤرخ في-الفصل 3 من قانون 21 فيفر 19045 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.