Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33810 بتاريخ 03/01/2017 : امتناع الدائرة الجزائية الاستئنافية المتعهدة بالدعوى المدنية عرضيا عن إقرار خطإ فادح يفضي إلى إعفاء المؤمن من التعويض رغم ثبوت إدانة المتهم ابتدائيا
Principe juridique
- إذا ثبتت إدانة المتهم ابتدائيا من أجل القتل على وجه الخطأ ولم يقع الطعن فيها ممن له الصفة، فإن الدائرة الجزائية الاستئنافية المتعهدة بالنظر في الدعوى المدنية عرضيا في غيبة المتهم لا يجوز لها أن تنتهي إلى إعفاء المؤمن من التعويض على أساس خطإ فادح منسوب إلى المتضرر بما يقتضي عمليا إبراء المتهم.
- يقتضي الفصل 122 من م ت أن تعويض متضرري حوادث المرور عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص ومخلفاتها يكون دون إمكانية معارضتهم بخطإ في جانبهم إلا في صورة التعمد أو الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره.
- مخالفة تحجير السير مترجلا بطريق سيارة المنصوص عليه بالفصل 45 من الأمرع 151 دد لسنة 2000 لا تنتج أثرها في إسقاط حق التعويض تجاه المؤمن إلا إذا تم توظيفها كخطإ فادح على وجه لا يتعارض مع الارتباط بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية عند اجتماعهما.
Textes appliqués
- الفصل 122 من م ت-الفصل 143 من م ت-الفصل 45 من الأمرع 151 دد لسنة 2000 المؤرخ في 2000/1/24 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.