Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33509 بتاريخ 03/01/2017 : إسناد الجريمة المعلوماتية يقتضي يقينا قضائيا

J P 33509/20173 janvier 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على عناصر يقينية ثابتة بالملف تُمكّن بصفة قاطعة من إسناد الفعل إلى المتهم، ولا يُعتدّ في ذلك بالقرائن التي لا ترقى إلى درجة القطع.
  2. يتعين عند تعذر تحديد هوية صاحب الحسابات الصادرة عنها الإرساليات عدم الجزم بإسنادها إلى المتهم متى خلا الملف من دليل حاسم يربط بينه وبين تلك الحسابات.
  3. مقتضى القاعدة القاضية بأن الأحكام تُبنى على اليقين لا على التخمين يوجب استبعاد كل استنتاج لا يستند إلى وسائل إثبات محققة ترفع الشك المعقول حول نسبة الفعل.

Textes appliqués

  • الفصل 86 من مجلة الإتصالات-الفصل 37 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.