Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33509 بتاريخ 03/01/2017 : إسناد الجريمة المعلوماتية يقتضي يقينا قضائيا
Principe juridique
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على عناصر يقينية ثابتة بالملف تُمكّن بصفة قاطعة من إسناد الفعل إلى المتهم، ولا يُعتدّ في ذلك بالقرائن التي لا ترقى إلى درجة القطع.
- يتعين عند تعذر تحديد هوية صاحب الحسابات الصادرة عنها الإرساليات عدم الجزم بإسنادها إلى المتهم متى خلا الملف من دليل حاسم يربط بينه وبين تلك الحسابات.
- مقتضى القاعدة القاضية بأن الأحكام تُبنى على اليقين لا على التخمين يوجب استبعاد كل استنتاج لا يستند إلى وسائل إثبات محققة ترفع الشك المعقول حول نسبة الفعل.
Textes appliqués
- الفصل 86 من مجلة الإتصالات-الفصل 37 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.