من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2016
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 فيفري 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم في إطار تطبيق ما ورد بالمذكرة العامة عدد 9 لسنة 2016، معرفة هل يمكن لحرفائكم الذين كونوا شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة تغيير شكلها القانوني إلى شركات ذات المسؤولية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.