Eligibilité à l’avantage d’exonération de l’IS pendant 5 ans pour les SUARL constituées en 2016 qui se transforment en SARL
حول تطبيق الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2016
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 515 02 مارس 2016
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول تطبيق الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2016
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 فيفري 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه في إطار تطبيق ما ورد بالمذكرة العامة عدد 9 لسنة 2016، معرفة هل يمكن لحرفائكم الذين كوّنوا شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة تغيير شكلها القانوني إلى شركات ذات المسؤولية المحدودة أو غلقها وإحداث شركة ذات مسؤولية محدودة جديدة والانتفاع بالتالي بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2016. كما ذكرتم أنّ رقم المعاملات الذي يتعيّن أن يؤخذ بعين الاعتبار هو رقم المعاملات دون اعتبار الأداءات طبقا للمعايير المحاسبية باعتبار أنّ الأداءات لا تمثّل مداخيل استغلال.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه يمكن للأشخاص الذين أحدثوا خلال سنة 2016 شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة تغيير شكلها القانوني إلى شركات ذات مسؤولية محدودة والانتفاع بالتالي بالإعفاء من الضريبة على الشركات لمدّة خمس سنوات وذلك شريطة الإستجابة للشروط المستوجبة للانتفاع بالإعفاء المذكور كما تمّ بيانها بالمذكرة العامة عدد 12 لسنة 2016.
هذا، وفيما يتعلق برقم المعاملات، فإنّ رقم المعاملات الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو رقم المعاملات الخام أي باعتبار كلّ الأداءات. مع العلم أنّ الأداءات تؤخذ بعين الاعتبار في الحالة الخاصة فقط لضبط الحدّ الأقصى لرقم المعاملات الذي يخوّل الانتفاع بالامتياز دون المساس بطبيعتها.
وتقبّلوا، سيّدي فـائق عبـارات الاحترام والتقديـر.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضــاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax 71.790 550 الهاتف Tél 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.