Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30421 بتاريخ 13/11/2016 : سماع الدفع بانتفاء المسؤولية الجزائية في حوادث المرور مشروط بثبوته بوثائق قانونية

J P 30421/201613 novembre 2016

Principe juridique

  1. لا يُقبل الدفع المؤثر في قيام المسؤولية الجزائية متى لم يُدعَّم بوثائق قانونية قاطعة تثبت الواقعة التي تأسس عليها هذا الدفع.
  2. تُقدَّر مسؤولية مرتكب حادث المرور جزائيا على أساس ثبوت الإخلال بواجب الاحتياط اللازم مع قيام رابطة السببية بين هذا الإخلال والنتيجة الضارة.
  3. إذا ثبتت المسؤولية الجزائية عن حادث المرور ترتب عنها إلزام المسؤول ومؤمنه في حدود الضمان بالتعويض عن الأضرار المدنية المستحقة وفقا لما تقرره المحكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.