Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30421 بتاريخ 13/11/2016 : سماع الدفع بانتفاء المسؤولية الجزائية في حوادث المرور مشروط بثبوته بوثائق قانونية
Principe juridique
- لا يُقبل الدفع المؤثر في قيام المسؤولية الجزائية متى لم يُدعَّم بوثائق قانونية قاطعة تثبت الواقعة التي تأسس عليها هذا الدفع.
- تُقدَّر مسؤولية مرتكب حادث المرور جزائيا على أساس ثبوت الإخلال بواجب الاحتياط اللازم مع قيام رابطة السببية بين هذا الإخلال والنتيجة الضارة.
- إذا ثبتت المسؤولية الجزائية عن حادث المرور ترتب عنها إلزام المسؤول ومؤمنه في حدود الضمان بالتعويض عن الأضرار المدنية المستحقة وفقا لما تقرره المحكمة.
Textes appliqués
- طبق الفحل من معا م ط autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.