Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32011 بتاريخ 05/01/2017 : انتفاء جريمة التحيل عند قيام نزاع مدني حول خلاص الثمن بعد انعقاد البيع
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال الجاني لإحدى وسائل التحيل المعتبرة قانونا على نحو سابق أو ملازم لانتقال المال وكان من شأنه حمل المجني عليه على التسليم.
- إذا كان النزاع ينحصر في مدى خلاص الثمن بعد انعقاد عقد البيع وما يرافقه من تضارب في أقوال الطرفين دون قيام دليل على وسائل التحيل أو قصد الاستيلاء، فإن الوصف الجزائي ينتفي ويغدو الخلاف مدنيا.
- مجرد تسلم المشتري للمبيع مع الادعاء بعدم دفع الثمن لا يكفي بذاته لإثبات القصد الاحتيالي ما لم تقم قرائن جدية على انصراف النية منذ البداية إلى الاستيلاء على مال الغير دون موجب شرعي بواسطة التحيل.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-أحكام الفصل 150 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.