Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32264 بتاريخ 11/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير القرائن والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن الاجتهاد المطلق لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وارتكازه على ما له أصل ثابت بالملف وفقا لدورها في مراقبة حسن تطبيق القانون.
- تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الأساسية اللازمة لصحة الحكم، ويقتضي أن يكون الاستدلال غير محرف للوقائع ومؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها دون افتقار يخل بإمكان الرقابة القانونية.
- متى كانت عناصر التجريم غير ثابتة من خلال أدلة جدية بالملف وكان استخلاص محكمة الأصل لعدم قيام الركن القانوني قائما على تعليل سليم، فإن الطعن الذي يرمي إلى استبدال تقديرها بتقدير آخر يعد جدلا موضوعيا غير موجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 277 من المجلة الجنائية-الفصل 258 م autres décisions
- ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.