Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31518 بتاريخ 12/01/2017 : عدم قيام جريمة مسك مادة مخدرة بنية الاتجار دون ثبوت السيطرة الفعلية على المحجوز

J P 31518/201712 janvier 2017

Principe juridique

  1. القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتّسقا مع المنطق والقانون.
  2. لا تقوم جريمة المسك بنية الاتجار في مادة مخدرة إلا بثبوت الركن المادي المتمثل في السيطرة الفعلية على المحجوز وإسناده للمتهم على نحو يقيني، فإذا انتفى ذلك كان القضاء بعدم ثبوت الجريمة تعليلا سائغا قانونا.
  3. الركن المعنوي لجريمة المسك بنية الاتجار يقتضي قيام إرادة التفريط بالبيع بمقابل يحقق ربحا، ولا يكفي في ذاته مجرد الاشتباه أو القرائن غير الحاسمة لإثبات اتجاه الإرادة إلى الاتجار.

Textes appliqués

  • الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.