Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31399 بتاريخ 12/01/2017 : تعليق مدة السقوط يقتضي مانعا قانونيا أو ماديا يمنع تنفيذ العقاب

J P 31399/201712 janvier 2017

Principe juridique

  1. لا يتجه التمسك بقواعد احتساب سقوط العقاب المرتبطة بالحكم الغيابي متى كان الطعن بالتعقيب منصبا في جوهره على الحكم الاعتراضي الذي أقرّه القرار المطعون فيه، إذ يتعين توجيه المطاعن إلى محلها الحقيقي حتى تكون وجيهة.
  2. تعليق مدة السقوط طبق الفصل 350 لا يقوم إلا بثبوت مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ العقاب، ولا يعد مانعا قانونيا كل نص لا ينطبق على المدة الزمنية المتصلة بمرحلة الحكم موضوع الطعن.
  3. في مادة الخطية، لا موجب على المحكمة للبحث في وجود أعمال تنفيذ قاطعة للسقوط ما لم تتضمن أوراق الملف قرينة أو بداية حجة على حصول تلك الأعمال، إذ لا يُلزم القاضي بإثارة ما لا سند له في أوراق الدعوى.

Textes appliqués

  • الفصل 349 م إج-الفصل 350 م إ ج-الفصل 40 من القانون عدد 07 لسنة 2011 المؤرخ في 30 ديسمبر 2011-الفصلين 131 و 258 و 268 ما بعده من م. إ .ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.