Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي للخسارة الناتجة عن تغطية خسائر تغير سعر الصرف.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 08 فيفري 2016
« لقد تضمن مكتوبكم طلب معرفة النظام الجبائي للقيمة الزائدة أو القيمة الناقصة الناتجة عن تغطية دين بالعملة مبينين على سبيل المثال أن شركة خاضعة للضريبة على الشركات سجلت خلال سنة 2015 دي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.