L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 518/2016 · 02/03/2016

Déductibilité des pertes de change

من وزير المالية  إلى  الموضوع : النظام الجبائي للخسارة الناتجة عن تغطية خسائر تغير سعر الصرف.  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 08 فيفري 2016 « لقد تضمن مكتوبكم طلب معرفة النظام الجبائي للقيمة الزائدة أو القيمة الناقصة الناتجة عن تغطية دين بالعملة مبينين على سبيل المثال أن شركة خاضعة للضريبة على الشركات سجلت خلال سنة 2015 دي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.