من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي للخسارة الناتجة عن تغطية خسائر تغير سعر الصرف.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 08 فيفري 2016
« لقد تضمن مكتوبكم طلب معرفة النظام الجبائي للقيمة الزائدة أو القيمة الناقصة الناتجة عن تغطية دين بالعملة مبينين على سبيل المثال أن شركة خاضعة للضريبة على الشركات سجلت خلال سنة 2015 دي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.