Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32767 بتاريخ 19/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مدى تأثير الخطأ الإجرائي على المصلحة الشرعية
Principe juridique
- لا يترتب النقض عن تجاوز محكمة الموضوع لحدود ما خُوِّلت له من نظر إذا كان هذا التجاوز لم يؤثر على المصلحة الشرعية للطاعن وكانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم مطابقة للقانون.
- إن صلاحية المحكمة الاستئنافية لإعادة النظر في كامل فروع الدعوى العمومية لا تقوم إلا في الحدود التي يفتحها الاستئناف المرفوع وفقا لأحكام الفصل 216 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- إذا استجمع الحكم جميع مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي مما يوجب النقض لفائدة النظام العام فإن محكمة التعقيب ترفض الطعن عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.