Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32767 بتاريخ 19/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مدى تأثير الخطأ الإجرائي على المصلحة الشرعية

J P 32767/201719 janvier 2017

Principe juridique

  1. لا يترتب النقض عن تجاوز محكمة الموضوع لحدود ما خُوِّلت له من نظر إذا كان هذا التجاوز لم يؤثر على المصلحة الشرعية للطاعن وكانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم مطابقة للقانون.
  2. إن صلاحية المحكمة الاستئنافية لإعادة النظر في كامل فروع الدعوى العمومية لا تقوم إلا في الحدود التي يفتحها الاستئناف المرفوع وفقا لأحكام الفصل 216 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  3. إذا استجمع الحكم جميع مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي مما يوجب النقض لفائدة النظام العام فإن محكمة التعقيب ترفض الطعن عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.