Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32942 بتاريخ 19/01/2017 : قصور التعليل عند عدم بحث أثر نقلة الحاضنة على إمكانية ممارسة حق الزيارة

J P 32942/201719 janvier 2017

Principe juridique

  1. ارتباط إسناد الحضانة بضمان حق الزيارة يقتضي من الحاضن المحافظة على استقرار المحضون بمبيت يمكّن من ممارسة الزيارة دون أن تؤدي النقلة إلى جعلها عسيرة بما يفيد في حقيقته منع ممارستها.
  2. تقدير ما إذا كانت نقلة الحاضنة تشكّل مانعا فعليا من ممارسة حق الزيارة أو تجعلها عسيرة هو عنصر جوهري يتعين على محكمة الموضوع بحثه قبل ترتيب النتائج القانونية.
  3. إغفال محكمة الموضوع البحث في عناصر الإدانة والبراءة على حد السواء والاقتصار على استنتاج غير مؤسس حول أثر النقلة على حق الزيارة يجعل الحكم قاصرا عن التعليل وغير قائم على أسس واقعية وقانونية ثابتة.

Textes appliqués

  • الفصل 66 من م ا ش-الفصل 61 من نفس المجلة-قانون 24 ماي 1962 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.