Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33564 بتاريخ 23/01/2017 : إغفال محكمة الاستئناف البت في استئناف المحكوم عليه يعرّض حكمها للنقض
Principe juridique
- تعهد محكمة الدرجة الثانية بنظر القضية بناء على استئناف يفرض عليها البت في جميع الاستئنافات المرفوعة من أطراف الحكم الابتدائي قبولا أو رفضا، وإغفال ذلك يشكل خرقا لمقتضيات حق الطعن كما نظمه الفصل 216 ماج ويعرض الحكم للنقض.
- اعتبار محكمة الاستئناف أن الطعن منصب على الفرع المدني فقط رغم ثبوت قيام استئناف من المحكوم عليه أيضا يعد تعليلا مخالفا لمقتضيات الفصل 216 ماج لأن المحكمة ملزمة قانونا بالنظر في نطاق الاستئناف الجزائي متى كان قائما لديها على وجه صحيح.
- اختلاف تركيبة الهيئة المصدرة للحكم بين المضمن بمحضر جلسة التصريح بالحكم واللائحة المضافة بالملف، أو عدم استكمال الإمضاءات المطلوبة على محضر الجلسة بالنسبة لهيئة ثلاثية، يمثل إخلالا بمقتضيات الفصل 168 ماج يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 90 م ط-الفصل 216 ماج-الفصل 168 ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.