Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46820 بتاريخ 26/01/2017 : تقدير سنّ الرشد الجزائي يكون بتاريخ الأفعال المستخلصة من ملف الدعوى
Principe juridique
- يُعتمد في تحديد صفة الطفل من عدمها على معيار السنّ وقت ارتكاب الأفعال موضوع التتبع كما تُستخلص من أوراق الملف، ولا يُصار إلى تطبيق نظام حماية الطفل إلا إذا ثبت أن الأفعال نُسبت إلى شخص لم يبلغ الثامنة عشرة في ذلك التاريخ.
- لا يكفي الادعاء بوقوع الأفعال في فترة سابقة لإثبات صفة الطفولة، إذ يتعيّن قيام دليل ثابت بالملف على التاريخ الذي تمت فيه الأفعال حتى يترتب عن ذلك وجوب احترام إجراءات مجلة حماية الطفل وما قد ينشأ عن خرقها من بطلان.
- يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب الجدل المتعلق بترجيح وسائل الإثبات ومناقشة قناعة محكمة الموضوع، متى كان القرار معللا تعليلا سليما ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 3 من مجلة حماية الطفل-الفصل الثاني من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003-الفصول 76 و 85 و 86 من مجلة حماية الطفل-الفصل 84 من نفس المجلة-الفصول 68 و 69 و 70 من المجلة الجزائية-الفصول 1و4و11و12و13و14و15و16و17و18و19و20 و 22 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.