Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32305 بتاريخ 24/01/2017 : لا تقوم حالة العود الخاص إلا بقيام الدليل عليها بملف الدعوى
Principe juridique
- لا يُؤخذ على محكمة الأصل عدم تطبيق التشديد المقرر لحالة العود الخاص إلا إذا تضمّن ملف الدعوى ما يثبت قانونا توافر هذه الحالة.
- التمسك بخرق القانون لعدم تسليط أقصى العقوبة بدعوى العود الخاص يقتضي قيام دليل ثابت على العود، وإلا كان المطعن غير قائم على أساس ويتعين رده.
- تقدير قيام حالة العود الخاص لا يُبنى على مجرد الادعاء بها، وإنما على ما يستفاد من وثائق الملف مما يجعل عبء إثباتها شرطا لازما لتطبيق الفقرة المشددة.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون ع 14دد لسنة 1998 المؤرخ في 1998/2/18-الفقرة الثانية من الفصل 3 من القانون ع 14دد لسنة 1998 المؤرخ في 1998/2/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.