Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33886 بتاريخ 25/01/2017 : لا تقوم جريمة مسك بنية الاستهلاك إلا بثبوت حيازة المادة المخدرة بأصل ثابت بالملف

J P 33886/201725 janvier 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أن سلامة هذا التقدير تبقى مشروطة بتعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
  2. تعليل الأحكام واجب لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا استوعب عناصر النزاع الجوهرية وأجاب عن الدفوعات الأساسية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا عُدّ الحكم قاصر التسبيب.
  3. عند خلو ملف الدعوى مما يثبت على وجه اليقين تحقق الركن المادي للجريمة، فإن تقدير محكمة الموضوع لعدم توفر أركانها يعد اجتهادا سائغا لا يجوز نقضه لمجرد اختلاف التقدير.

Textes appliqués

  • الفصول 1 و 2 و 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.