Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33011 بتاريخ 26/01/2017 : عدم إلزامية القيام القضائي على المؤمن الملتزم بعرض التسوية الصلحية إلا عند ثبوت سلوك مسار التسوية

J P 33011/201726 janvier 2017

Principe juridique

  1. تقدير صورة الحادث وتكييفها على إحدى حالات جدول تحديد المسؤوليات من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر ملف الدعوى واستخلصت منها العبرة القانونية الحاسمة دون أن ينهض مجرد اختلاف جزئي في تحديد نقطة الاصطدام سببا لإهدار ذلك التقدير.
  2. تطبيق الفصل 123 من م ت يقتضي إسناد كامل المسؤولية للسائق الذي يثبت خرقه لعلامة الوقوف الإجباري إذا كان هذا الخرق هو السبب المباشر في وقوع الضرر.
  3. الإلزام المنصوص عليه بالفصل 151 من م ت في خصوص القيام القضائي على المؤمن الملتزم بتقديم عرض التسوية الصلحية لا ينشأ إلا إذا ثبت أن المتضرر سبق له سلوك مسار التسوية الصلحية على معنى أحكام الفصل 148 من نفس المجلة، وفي غياب ذلك يبقى للمتضرر أو من آل إليه الحق خيار القيام ضد المؤمن الذي يقدر أنه ملزم بالأداء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.