Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33067 بتاريخ 26/01/2017 : لا تقوم جريمة المسك بنية الاتجار إلا بثبوت القصد الخاص من عناصر جدية متساندة
Principe juridique
- الوصف القانوني لجريمة المسك بنية الاتجار يفترض ثبوت قصد خاص يتجاوز مجرد الاستهلاك أو المصاحبة، ولا يستقيم اعتماده إلا إذا استخلص من قرائن جدية ومتساندة.
- أقوال الشهود التي تتسم بالتردد أو التناقض بين أطوار التتبع والتحقيق لا تنهض بمفردها كقرينة حاسمة لإثبات القصد الخاص، ويتعين تدعيمها بعناصر موضوعية أخرى حتى تتكون عقيدة الإدانة.
- تعليل الحكم يكون ضعيفا متى انتهى إلى إثبات أو نفي نية الاتجار دون بيان الأسس التي اعتمدها في ترجيح قرائن الإدانة أو استبعادها على ضوء عناصر الملف.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من القانون المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992-الفصل 54 من م .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.