Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33067 بتاريخ 26/01/2017 : لا تقوم جريمة المسك بنية الاتجار إلا بثبوت القصد الخاص من عناصر جدية متساندة

J P 33067/201726 janvier 2017

Principe juridique

  1. الوصف القانوني لجريمة المسك بنية الاتجار يفترض ثبوت قصد خاص يتجاوز مجرد الاستهلاك أو المصاحبة، ولا يستقيم اعتماده إلا إذا استخلص من قرائن جدية ومتساندة.
  2. أقوال الشهود التي تتسم بالتردد أو التناقض بين أطوار التتبع والتحقيق لا تنهض بمفردها كقرينة حاسمة لإثبات القصد الخاص، ويتعين تدعيمها بعناصر موضوعية أخرى حتى تتكون عقيدة الإدانة.
  3. تعليل الحكم يكون ضعيفا متى انتهى إلى إثبات أو نفي نية الاتجار دون بيان الأسس التي اعتمدها في ترجيح قرائن الإدانة أو استبعادها على ضوء عناصر الملف.

Textes appliqués

  • الفصلين 4 و 5 من القانون المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992-الفصل 54 من م .ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.