Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33664 بتاريخ 31/01/2017 : فساد التعليل يتحقق بتحريف الوقائع

J P 33664/201731 janvier 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام والقرارات شرط جوهري لصحتها ولا تتأتى رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون إلا إذا كان التعليل شاملا لعناصر النزاع الفصلية والقانونية ومستندا إلى دلالات مستمدة من أوراق القضية.
  2. يكون القرار ضعيف التعليل إذا انتهى إلى ثبوت الجريمة دون إبراز الدلائل القانونية الخاصة بكل جريمة على حدة على نحو يبين عناصرها كما استخلصتها المحكمة من ملف الدعوى.
  3. تحريف الوقائع الثابتة بأوراق الملف عند عرضها أو بناء النتيجة القانونية على وقائع مخالفة لما هو ثابت يجعل القرار خارقا للقانون ومستوجبا للنقض.

Textes appliqués

  • طبق أحكام الفصول 4 و 12 و 13 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.