Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33707 بتاريخ 26/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا

J P 33707/201726 janvier 2017

Principe juridique

  1. لا تقبل أسباب التعقيب التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة ما دام استخلاصها مستندا إلى أبحاث الملف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. تقدير مصداقية الشاهد والأخذ بأقواله أو طرحها يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الأصل متى كانت المحكمة قد وازنت بين وسائل الإثبات والتفتت إلى ما يقدح فيها وقدمت تعليلا سائغا لنتيجتها.
  3. لا ينهض سبب العداوة كدفع لإهدار شهادة شاهد إذا استخلصت المحكمة من عناصر الملف ما يناقض جدية هذا الدفع أو يكشف تضارب دعائمها بما يجعل طرحه قائما على تقدير معلل لا رقابة عليه تعقيبيا.

Textes appliqués

  • الفصول 261/260/258/218 و 251/250 فقرة ب من المجلة الجزائية-قانون 1969/06/12-قانون 12 جوان 1969 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.