Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1028 بتاريخ 27/01/2017 : التعديل بين المحاكم يقتضي ترجيح التكييف القانوني الذي يفرض الاختصاص النوعي الصحيح
Principe juridique
- يقبل مطلب التعديل بين المحاكم إذا صدر في القضية نفسها قراران نهائيان متناقضان ترتب عنهما نزاع في مرجع النظر من شأنه تعطيل سير العدالة.
- إذا اتضح من وقائع الملف أن التكييف القانوني المعتمد من قاضي التحقيق لا يطابق الوصف القانوني الصحيح للأفعال بما يغيّر الاختصاص النوعي، فإن التعديل يقتضي إبطال قرار ختم البحث المخالف وإرجاع الملف لفتح تحقيق جديد على أساس التكييف الصحيح.
- يستوجب ترجيح التكييف القانوني الذي ينسجم مع عناصر الجريمة والظروف المشددة المقررة بالنص، ولو كان ذلك مخالفا للتكييف الذي تأسست عليه الإحالة الأولى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.