Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33284 بتاريخ 06/02/2017 : قيام التتبع الجزائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوقف على استيفاء المصرف لإجراء التنصيص على تاريخ العرض على ظهر الشيك

J P 33284/20176 février 2017

Principe juridique

  1. يعدّ التنصيص من قبل المصرف على تاريخ عرض الشيك على ظهره إجراءً لازما يتوقف عليه قيام التتبع الجزائي في مادة إصدار شيك بدون رصيد، ويترتب عن تخلفه انتفاء ركن أساسي لصحة التتبعات.
  2. يكتسي الإجراء المتعلق بإعلام الساحب بانعدام الرصيد أو نقصانه وتحديد تاريخ اتصاله بذلك الإعلام صبغة أساسية متصلة بالنظام العام باعتباره الضمانة التي تمكّنه من الانتفاع بالأجل القانوني لتسوية وضعيته المالية.
  3. إدانة الساحب دون التثبت من استكمال الإجراءات القانونية السابقة للتتبع، وخاصة ما يثبت تاريخ العرض وتاريخ الاتصال بالإعلام، تمثل خرقا للقانون يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 411 م ت-الفصلين 410 ثالثا و 412 م ت-الفصل 410 ثالثا م ت-الفصل 410 رابعا م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.