Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26069 بتاريخ 07/02/2017 : تقدير القرائن في جريمة توزيع مادة مخدرة يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لمدى كفاية القرائن المستخلصة من مظروفات الملف لإثبات أركان جريمة توزيع مادة مخدرة هو من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن نطاق اجتهادها المطلق ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومبرزا لعناصر الجريمة.
- لا تقوم مطاعن ضعف التعليل متى ثبت أن المحكمة ناقشت الأقوال المعتمدة ووازنتها بما ورد بالملف وانتهت إلى النتيجة التي خلصت إليها بتعليل يسمح باستخلاص الأساس الذي بني عليه القضاء.
- الطعن الذي لا يتجه إلى بيان خرق للقانون أو فساد في الاستدلال وإنما يهدف إلى مناقشة سلطة محكمة الموضوع في ترجيح القرائن وتقدير حجية الأقوال يكون غير قائم على أساس ويتعين رده.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من القانون ع 52 دد لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/19-الفصل 5 من القانون ع 52 دد لسنة 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.