Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33234 بتاريخ 06/02/2017 : صحة تبليغ الاعلام للساحب بمقره الشخصي عند عدم ثبوت اختيار مقر آخر لدى المصرف
Principe juridique
- لا يترتب بطلان إجراءات التتبّع من أجل إصدار صك بدون رصيد إلا إذا ثبت أن إعلام الساحب بانعدام الرصيد لم يقع تبليغه وفق الصيغة التي يفرضها القانون بتسليمه لشخصه أو بوضعه بالمقر المصرّح به لدى المصرف عند عدم العثور عليه.
- مجرد الادعاء بأن الساحب له مقر مهني أو مقر شركة لا يكفي لاعتبار تبليغ الإعلام على عنوانه الشخصي باطلا ما لم يثبت أن الساحب اختار ذلك المقر الآخر كعنوان له لدى المصرف.
- الدفع ببطلان الإجراءات لعدم احترام مقتضيات تبليغ الإعلام يظل بلا سند جدّي متى خلا ملف الدعوى مما يثبت مخالفة العدل المنفذ لقاعدة التبليغ المنصوص عليها قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 411 م ت autres décisions
- الفصل 410 ثالثا فقرة رابعة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.