Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33232 بتاريخ 06/02/2017 : صحة إجراءات إعلام الساحب بانعدام الرصيد تقوم على تبليغ العدل المنفذ بالمقر المصرح به لدى المصرف عند عدم العثور عليه

J P 33232/20176 février 2017

Principe juridique

  1. يبقى الدفع ببطلان إجراءات تتبع جريمة إصدار صك بدون رصيد غير جدي متى لم يثبت أن الساحب اختار لدى المصرف مقرا معينا للتبليغ خلاف عنوانه الشخصي، إذ لا محل لإلزام العدل المنفذ بتوجيه الإعلام إلى مقر غير مصرح به لدى المصرف.
  2. يفهم من مقتضيات الفصل 410 ثالثا فقرة رابعة أن معيار صحة الإعلام هو قيام العدل المنفذ بتبليغه للساحب شخصيا أو وضعه بالمقر المصرح به لدى المصرف عند عدم العثور عليه، ولا ينهض البطلان إلا متى ثبتت مخالفة هذا المعيار.
  3. لا يكفي الادعاء بأن الصك مرتبط بنشاط شركة لافتراض وجوب التبليغ بمقرها، ما لم يثبت أن الساحب حرر الصك بصفة وكيل عنها أو صرّح بمقرها عنوانا له لدى المصرف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.