Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51691 بتاريخ 01/02/2017 : تعليل قرار الحفظ يقتضي تحليلا قانونيا غير قائم على التسليم بأقوال الخصوم
Principe juridique
- تعليل قرارات الحفظ يقتضي أن يستند القاضي إلى تحليل قانوني مستمد من أوراق الملف دون الاقتصار على تبنّي توصيف الشاكي أو استنتاجاته ودون إهمال التثبت من حقيقة الأفعال موضوع التتبع.
- قيام التعليل على التخمين أو على معايير لا تأثير لها في قيام الجريمة يجعل القرار ضعيف التحليل ويعرّضه للنقض متى لم يبيّن بوضوح العناصر الواقعية والقانونية المؤدية إلى نفي الجريمة أو ثبوتها.
- عند وجود مؤشرات جدية على إخلالات محاسبية أو إدارية فإن المحكمة تكون مطالبة باستكمال وسائل البحث الممكنة وعدم التسليم بأقوال المظنون فيه دون تحرّ إضافي أو تحقيق فني عند الاقتضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.