Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33235 بتاريخ 06/02/2017 : صحة تبليغ الإعلام بانعدام الرصيد تستوجب احترام المقر المصرح به لدى المصرف
Principe juridique
- تبليغ الإعلام بانعدام الرصيد في جريمة اصدار صك بدون رصيد يعد صحيحا متى تم تسليمه لشخص الساحب أو وضعه بالمقر المصرح به لدى المصرف عند عدم العثور عليه وفق الضوابط القانونية.
- لا تقوم دعوى بطلان الإجراءات عند التمسك بعدم احترام مقر التبليغ إذا كانت أوراق الملف تثبت إنجاز التبليغ على وجه يطابق المقتضيات القانونية المتعلقة بمكان التبليغ.
- يكون الطعن بخرق القانون غير قائم على سند جدي إذا خالف ما هو ثابت بمحضر الإعلام والإنذار المحرر من عدل التنفيذ من حيث تحقق التبليغ القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 411 م ت autres décisions
- الفصل 410 ثالثا فقرة رابعة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.