Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33286 بتاريخ 06/02/2017 : قيام التتبع من أجل إصدار شيك بدون رصيد متوقف على استكمال إجراء إثبات تاريخ العرض على ظهر الشيك
Principe juridique
- تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد على إجراءات صارمة قصد تمكين الساحب من مهلة قانونية لتسوية وضعيته، ولا يُصار إلى مؤاخذته جزائيا إلا متى ثبت اتصالُه بالإعلام الذي يفتح آجال التسوية على وجه يقطع بالعلم بسريانها.
- يتوقف قيام التتبع الجزائي في مادة الشيك بدون رصيد على استكمال إجراء المصرف المتمثل في إثبات تاريخ العرض على ظهر الشيك عند الامتناع عن الدفع لانعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه، ويؤدي غياب هذا البيان إلى عدم استجماع الركن الإجرائي اللازم لصحة التتبع.
- يُعدّ الإجراء المتعلق بتحديد تاريخ اتصال الساحب بالإعلام بانعدام الرصيد إجراءً أساسيا متعلقا بالنظام العام، وإدانة المتهم دون التثبت من توفره تُشكل خرقا للقانون يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 411 م ت-الفصلين 410 ثالثا و 412 م ت-الفصل 410 ثالثا م ت-الفصل 410 رابعا م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.