Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34371 بتاريخ 17/12/2017 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقاب ما لم ينزل عن الحدّ الأدنى القانوني

J P 34371/201717 décembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير العقاب من حيث نوعه ومقداره يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان التقدير قائما على تعليل يبرز عناصره القانونية.
  2. لا يقبل النعي على الحكم بسبب تقدير العقاب إذا كان العقاب المقضي به متوافقا مع المقتضيات القانونية المنظمة له ولم ينزل إلى ما دون أدناه القانوني.
  3. يكفي لصحة تسبيب القرار الجزائي أن يبيّن المحكمة ظروف الواقعة وملابساتها بما يسمح باستخلاص الوصف القانوني للعقاب دون إلزامها بتفصيل ما لا تأثير له على سلامة التطبيق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.