Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34371 بتاريخ 17/12/2017 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقاب ما لم ينزل عن الحدّ الأدنى القانوني
Principe juridique
- تقدير العقاب من حيث نوعه ومقداره يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان التقدير قائما على تعليل يبرز عناصره القانونية.
- لا يقبل النعي على الحكم بسبب تقدير العقاب إذا كان العقاب المقضي به متوافقا مع المقتضيات القانونية المنظمة له ولم ينزل إلى ما دون أدناه القانوني.
- يكفي لصحة تسبيب القرار الجزائي أن يبيّن المحكمة ظروف الواقعة وملابساتها بما يسمح باستخلاص الوصف القانوني للعقاب دون إلزامها بتفصيل ما لا تأثير له على سلامة التطبيق.
Textes appliqués
- الفحل 304-241-247-226-304 و 3 م م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.