Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34307 بتاريخ 09/02/2017 : تناقض الأسس القانونية بين نص الإحالة والوصف المعتمد يورث قصورا في التسبيب
Principe juridique
- لا يكون الحكم معللا تعليلا قانونيا سليما إذا بُنيت حيثياته على أساس قانوني يناقض نص الإحالة أو ينتهي إلى نتيجة قانونية متعارضة مع المستندات القانونية التي اعتمدها، لأن اضطراب عناصر التعليل وتناقضها يفضي إلى قصور في التسبيب يوجب النقض.
- إذا جزم الحكم بثبوت القصد في الغش أو الإضافة العمدية لمادة معينة دون أن تتضمن أوراق الملف نتيجة فنية تؤكد ماهية المادة أو تثبت نسبتها إلى الفعل المادي موضوع الاتهام، كان التعليل غير قائم على سند معتبر بما يورث الحكم ضعفا في التعليل موجبا للنقض.
- يكون الحكم قاصرا عن التسبيب إذا لم يبحث في سبل استعمال المادة المحجوزة ومدى قابليتها للاستعمال في الغرض المنسوب، متى كان الفصل في ذلك يتوقف على إجراء تحاليل مخبرية لم تتول المحكمة التثبت منها.
Textes appliqués
- الفصل 33 من القانون عدد 117 المؤرخ في 1992/12/07-الفصلين 12 و 33 من قانون حماية المستهلك-الفصلين 11 و 33 من نفس القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.